للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: يثبت الوقف بشاهد ويمين" لأن المقصود منه استحقاق المنافع فأشبه استئجار بدن الحر وليس كالعتق لأن المقصود منه تكميل الأحكام وإثبات الولايات ولأن الوقف لا ينفك عن أحكام الملك بدليل أنه إذا أتلف وجبت قيمته بخلاف العتيق "فلو أقاموا" أي أولاد ميت على شخص "شاهدا بغصب دار