بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيها (١) قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في العدة ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي رجعة كما قاله الشافعي ﵁ وقوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] والرد والإمساك مفسر أن بالرجعة وقوله ﷺ لعمر "مره فليراجعها كما مر" وطلق ﷺ حفصة ثم راجعها (٢) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن (٣) قال الزركشي وسكتوا عن كونها سنة أو لا لاختلاف ذلك بحسب الحال.
(١) "قوله والأصل فيها إلخ" وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ الآية والمراد ببلوغ الأجل هنا مقاربة انقضاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت فلا إمساك له. (٢) "قوله وطلق ﷺ حفصة وسودة" وأنكر ابن حزم سودة وقال لم يطلقها قط. (٣) سبق تخريجه.