للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث في الواجب على السارق"

"وهو ضمان المال" وإن كان فقيرا فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا لخبر أبي داود "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٣) ولأن القطع لله تعالى، والضمان للآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر "وقطع يده اليمنى" (٤) قال تعالى ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر "ولو" كانت اليد "زائدة الأصابع أو فاقدتها" أو مقطوعة البعض (٥) لعموم الآية ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود، فإنه مبني على


(٣) ضعيف رواه أبو داود"٣/ ٢٩٦" كتاب البيوع، باب في تضمين العور، حديث "٣٥٦١" حديث "١٢٦٦" وابن ماجة "٢/ ٨٠٢" حديث "٢٤٠٠".
(٤) "قوله وقطع يده اليمنى" لو كان السارق نضوا بحيث يخشى موته بالقطع ولا يرجى برؤه وقطع على الصحيح وبه قطع قاطعون ويؤخر القطع للمرض المرجو الزوال.
(٥) "قوله أو مقطوعة البعض" قال الأذرعي ويشبه أن يقال أنه لو ذهب معظم الكف ولم يبق منها إلا شيء يسير لا تقطع له أصلا أنه لا يكفي ويكون كالعدم قطعا ا هـ قال شيخنا قال في الإسعاد وهو متجه وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه.