للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل يجوز خصاء صغار المأكول]

لطيب لحمه وقد صح أنه ضحى بكبشين موجوءين (١). "لا غيره" الأولى لا غيرها أي لا كبار المأكول ولا غير المأكول مطلقا فلا يجوز خصاؤهما للنهي عن خصاء البهائم رواه البيهقي وهو محمول على ذلك.

"فرع" يكره إنزاء الحمر على الخيل لخبر صحيح رواه أبو داود وغيره (٢) قال العلماء وسبب النهي عنه أنه سبب لقلة الخيل وضعفها ذكره في المجموع وقال الحليمي هذا في عتاق الخيل أما البراذين فلا قال الأذرعي وهو حسن قال والظاهر تحريم إنزاء الخيل على البقر لضعفها وتضررها بكبر آلة الخيل وألحق الدميري بإنزاء الحمر على الخيل عكسه


(١) صحيح: ابن ماجه كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله حديث "٣١٢٢".
(٢) الحديث رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر ووالعصر، حديث
"٨٠٨" وفيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس، ورواه الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمزر على الخيل، حديث "١٧٠١" وهو حديث صحيح.