بإسكان الفاء وحكي ضمها (٢). وهي لغة الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته (٣)، فهي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض (٤) والأصل فيها خبر البخاري عن جابر ﵁: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٥) وفي رواية له في أرض، أو ربع أو حائط"، وفي رواية لمسلم:"قضي بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به"(٦) والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة (٧)، واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه والرابعة تأنيث الربع وهو المنزل والحائط والبستان ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الأخبار قال والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا (٨). وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض
(١) "إنما جعل المصنف الشفعة تلو باب الغصب لاتفاقهما على الأخذ قهرا فالغصب مأخوذ بالقهر عدوانا والشفعة مأخوذة بالقهر مباحا. (٢) "قوله: وحكي ضمها" قال الزركشي وغلط من ضم الفاء. (٣) "قوله: من شفعت الشيء ضممته" وقيل: من الزيادة وقيل: من التقوية والإعانة لأنه يتقوى بما يأخذه وقيل: من الشفاعة وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا. (٤) "قوله: فيما ملك بعوض" أي بالعوض الذي تملك به. (٥) رواه البخاري، كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "٢٢٥٧"، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث "١٦٠٨". (٦) انظر السابق. (٧) "قوله: والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ" لا سوء المشاركة. (٨) "قوله: ولم أظفر فيه في كلام أحد من أصحابنا" صرح به الفارقي قال: لكن هذا التحريم لا يمنع صحة العقد لأنه لو فسد لم يأخذ الشفيع بالشفعة.