"الطرف الثاني: في كيفية الحلف"، "وهو على البت (١) " في الإثبات والنفي "إلا على نفي فعل غيره (٢) كأبرأني مورثك أو غصبني أو باع مني موكلك"
(١) "قوله وهو على البت" أي القطع والجزم في الإثبات منه حلف مدعي النسب اليمين المردودة أنه ابنه لأنه يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه ومدعي الإعسار لأنه نفى ملك نفسه زيادة على أمر مخصوص وحلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين المردودة لأنه فعل الله فهو حلف على فعل غيره إثباتا وكتب أيضا قال البلقيني يمين المدعى عليه على البت في الإثبات وفي النفي والمطلوب بالدعوى لاقاه ابتداء ويمكن اطلاعه على سبب الملاقاة حال صدوره وليس مما يغيب غالبا عنه وعلى نفي العلم إن لم يلاقه ابتداء لأنه وارث أو لأنه لا تعلق له بالسبب المدعى به عند صدوره أو لاقاه ابتداء، لكن لا يمكن اطلاعه على سبب الملاقاة وليس من شأنه أن يشتهر ويمين المدعي على البت دائما إلا إذا كانت لدفع معارض لا لإثبات المطلوب مع تصور الحلف فيه على نفي العلم. (٢) "قوله إلا على نفي فعل غيره" ينبغي أن يكون مراده النفي المطلق لا المحصور كحلف المودع اليمين المردودة على نفي علمه بتلف الوديعة فقد صرح في الروضة في أواخر الدعاوى بأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به فعلى هذا يحلف في مثله على البت وإن كان بنفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به "تنبيه" لو مات العبد المأذون أو عامل القراض أو المكاتب وقد عاملوا على أعيان أو ديون ودعت الحاجة إلى حلف المالك نفيا أو إثباتا فكيف الحال إذا لم يكن له اطلاع على تصرفهم أهو كما لو مات مورثه أو يحلف هاهنا كما يحلف على فعل نفسه لم يحضرني الآن فيه شيء ويحتاج إلى تحرير ونقل خاص من كلام الأئمة فأطلبه وفي أخذه مما أطلقوه هنا هنا توقف وقوله أهو كما لو مات مورثه أشار إلى تصحيحه