وهي مفاعلة من الربح وهو الزائد على رأس المال "من اشترى شيئا وقال لآخر بعد علمهما بالثمن وعلمهما به (١) شرط" جملة حالية موضحة لما قبلها "بعتكه""بما اشتريت أو برأس المال" أو بما قام علي أي بمثله أو نحوها "وربح ده يازده (٢) أو ربح درهم لكل عشرة أو في" أو على "كل عشرة صح" بلا كراهة كما في الأصل "بزيادة درهم في كل عشرة" لخبر "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم" ولأنه ثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا بده يازده وده دوازده وما روي عن ابن عباس من أنه كان ينهى عن ذلك حمل على ما إذا لم يبين الثمن وده بالفارسية عشرة ويازده أحد عشر أي كل عشرة ربحها درهم وده دوازده كل عشرة ربحها درهمان وكما تصح المرابحة تصح المحاطة لذلك ويقال لها المواضعة والمخاسرة
"فلو قال" لآخر بعد علمهما بالثمن بعتك بما اشتريت أو برأس المال أو نحوهما "بحط ده يازده أو بحط درهم لكل عشرة أو في" أو على "كل عشرة انحط من كل أحد عشر درهما درهم" كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة "فلو قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر" لأن من تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفي. وعلى والظاهر في
(١) "قوله وعلمهما به شرط" المراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح. (٢) "قوله وربح ده يازده" قال البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة في لغة العجم مقلوبة.