"فيحرم الاحتكار" للتضييق على الناس ولخبر مسلم "لا يحتكر إلا خاطئ"(١) أي آثم (٢)"وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء" بالمد "لا" في وقت "الرخص ليبيعه" بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة كما ذكره الأصل بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص لا يحرم مطلقا "ولا" إمساك "غلة ضيعته" ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه (٣) وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو بأقل "لكن في كراهة إمساك ما فضل عنه" أي عما يكفيه وعياله سنة "تردد" أي وجهان الظاهر منهما (٤) المنع لكن الأولى بيعه كما صرح به الأصل "ويختص" تحريم الاحتكار "بالأقوات (٥) ومنها التمر والزبيب" والذرة والأرز فلا يعم جميع الأطعمة "ويحرم التسعير" بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا "ولو في" وقت "الغلاء" للتضييق على الناس في أموالهم (٦) ولأن السعر غلا على عهده ﷺ فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال" رواه الترمذي وصححه (٧)
(١) مسلم كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث "١٦٠٥". (٢) "قوله "لا يحتكر إلا خاطئ" وقال ﷺ "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون". (٣) "قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ" ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره (٤) قوله وجهان الظاهر منهما إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ" قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد. (٦) "قوله للتضييق على الناس في أموالهم" وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لأنفسهما. (٧) الترمذي "٣/ ٦٠٥" كتاب البيوع باب في التسعير، حديث "١٣١٤" ورواه أيضاً أبو داود "٣/ ٢٧٢" حديث "٣٤٥١" وابن ماجه "٢/ ٧٤١" حديث "٢٢٠٠" جميعا عن أنس مرفوعاً.