للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشركة]

بكسر الشين وإسكان الراء وحكي فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وشرك بلا هاء، وهي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق (١) في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب بن يزيد: "أنه كان شريك النبي قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث"، وخبر: "يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما" رواهما أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما (٢) والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما وبما تقرر علم أن المشترك هو الحق المشاع بين متعدد، وقد ذكره بقوله: "هي كل حق مشاع بين عدد مشترك" ولا يخفى ما في عبارته فلو حذف لفظ هي لاستقامت ووافقت قول أصله: كل ثابت بين شخصين فصاعدا على الشيوع يقال: هو مشترك ثم بين الحق بقوله "من عين مال ومنفعة" له أو لغيره كمنفعة كلب صيد "وغيره" أي غير كل منهما كقود وحد قذف وشفعة وكلب صيد "وقد تحدث" الشركة "قهرا كالإرث أو باختيار كالشراء وهو" أي ما يحدث بالاختيار من حيث ابتغاء الربح "مقصود الباب" وقوله من زيادته "هنا" لا حاجة إليه "ولا يصح من الشرك" هو إما لغة في الشركة كما مر أو بكسر الشين وفتح الراء جمع شركة وفي نسخة من الشركة أي لا يصح من أنواعها الأربعة الآتية "إلا شركة العنان" بكسر العين من عن الشيء ظهر إما لأنها أظهر الأنواع، أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عنان الدابة قال السبكي وهو المشهور إما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما يشاء كمنع العنان الدابة أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك وهو مطلق التصرف في سائر أمواله كمنع الآخذ لعنان الدابة إحدى يديه من استعمالها كيف شاء، ويده


(١) "قوله وشرعا ثبوت الحق إلخ" الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض.
(٢) رواه أبو داود "٣/ ٢٥٦" كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث "٣٣٨٣"، ورواه الحاكم في المستدرك "٢/ ٦٠" حديث "٢٣٢٢"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وضعفه الشيخ الألباني.