للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النوع الثاني: قسمة التعديل بالقيمة]

"فيما لا يتعدد كأرض تختلف قيمة أجزائها" باختلافها في قوة الإنبات والقرب من الماء وفي أن بعضها يسقى بالنهر وبعضها بالناضح "فيكون مثلا قيمة ثلثها لجودته كقيمة ثلثيها فتجزأ" الأرض "على أقل الأنصباء" إن اختلفت كنصف وثلث وسدس فتجزأ ستة أسهم "بالقيمة لا المساحة"; لأنه يتأدى به القليل والكثير كما مر "وتوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا" مساحة "النصيب"; لأن العمل في الكثير أكثر "فهذا" الأولى وهذا أي النوع "قسمة بالإجبار (١) ";


(١) "قوله فهذه قسمة بالإجبار" استثنى البلقيني ما إذا كانت الشركة في أشجار نابتة في أرض مستأجرة بين الشريكين أو محتكرة وهما في المنفعة على نسبة حقهما في الملك وكانت الأشجار لا تقسم إلا بالتعديل قال فأفتيت بأنه لا إجبار حينئذ لأنه قد يؤدي إلى أن تقع أشجار أحد الشريكين في الأرض التي بينه وبين الآخر وذلك محذور. ا هـ