"الحكم الثالث: النسب" للقيط وهو كسائر المجهولين "فمن استلحق اللقيط لحقه" بلا بينة ولا قافة لأنه أقر بحق فأشبه ما لو أقر بمال ولأن إقامة البينة على النسب مما يعسر ولو لم نثبته بالاستلحاق لضاع كثير من الأنساب "وقد سبقت شروط الاستلحاق في" كتاب "الإقرار" ولا فرق فيه بين الملتقط وغيره "وإن كان المستلحق" له "كافرا" فإنه يلحقه كالمسلم لاستوائهما في الجهات المثبتة للنسب "وكذا عبد أقر ولو بأخ، أو عم (١) كالحر "وسواء صدقه السيد فيما استلحق، أو كذبه" فيه؛ لأنه كالحر في أمر النسب لإمكان العلوق منه بنكاح، أو وطء شبهة ولا عبرة بإضرار السيد بانقطاع الإرث عنه لو أعتقه بدليل أن من استلحق ابنا وله أخ يقبل استلحاقه وما ذكره من اللحوق بإقراره بأخ أو عم هو ظاهر كلام أصله حيث أجرى فيه خلاف استلحاق العبد مع تكذيب سيده له لكنه خلاف ما
(١) "قوله: وكذا عبد أقر ولو بأخ، أو عم" كالحر لو أقر من عليه ولاء بأخ، أو أب لم يقبل في الأظهر بخلاف الابن.