للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل المحيل يبرأ بالحوالة"عن دين المحتال، والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل "ويلزم الدين"المحال به "المحال عليه"للمحتال; لأن ذلك هو فائدة الحوالة، وتعبيره باللزوم أولى من تعبير أصله بالتحول; لأنه ينافي - ظاهرا - كونها بيعا، فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الأول باق بعينه لكن تغير محله

"فإن أفلس" المحال عليه "أو مات"مفلسا (١) "أو جحد"الحوالة أو دين المحيل وحلف "فلا رجوع"للمحتال "على المحيل" (٢) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا، وغبن فيه، أو أخذ عوضا عن دينه، وتلف عنده، ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا، أو لأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة; لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به وأن فائدة ذكرها حراسة الحق لا يقال بل فائدته عدم صحة الحوالة على غير المليء; لأنا نقول تلك صحيحة بالإجماع نعم قد يقال: من فوائده عدم ندب قبولها حينئذ، ويفارق عدم رجوعه هنا رجوعه فيما لو اشترى شيئا، وأفلس بالثمن بأن العلقة ثم باقية في الثمن وهنا لا علقة قال في المطلب: ولو قبل المحتال الحوالة بغير اعتراف بالدين كان قبوله متضمنا لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه، وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته فيه وجهان انتهى وأوجههما نعم (٣).


(١) "قوله فإن أفلس المحال عليه أو مات مفلسا إلخ"قال الأذرعي: ما ذكروه ظاهر فيما إذا كان الحق للمحتال أما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية فيظهر أن يقال: إنه بان فسادها، قال الزركشي: بل تدوم الصحة ولكن يضمن الولي لتقصيره كما لو أقرض مال الطفل من غير مليء وجوزناه.
(٢) "قوله فلا رجوع على المحيل"; لأنها عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما أما إذا أقام بينة بأن المحيل قبض منه دينه قبل الحوالة فإن المحتال يرجع على المحيل.
(٣) "قوله: وأوجههما نعم"أشار إلى تصحيحه.