"فصل" في بيان التبرع المحسوب من الثلث " إنما يحسب من الثلث ما أزاله عن ملكه" كعبد وثوب "أو" عن "اختصاصه" ككلب صيد وسرجين "مجانا" بخلاف ما أزاله بعوض على ما يأتي "فديون الله كالزكاة والحج، وديون الآدميين تخرج" بعد موته "من رأس المال" وإن أوصى بها مطلقا لأنها مستحقة عليه فلم يبذلها مجانا "ولو أوصى بتقديم غريم" بدينه على غريم آخر "لم تنفذ" وصيته لاستوائهما في التعلق بغير التركة ففي تقديم أحدهما إجحاف بالآخر. وهذا من زيادته "وقضاء المريض دين بعض الغرماء ولو عن نذر ينفذ" كما لو اشترى طعاما وعليه دين فله أن يقدم الثمن لأنه في مقابلة عوض "ولا" الأولى فلا "يزاحمه غيره وإن لم تف التركة بجميع الديون، وكذا" ينفذ "البيع بثمن المثل"