كالعربية "والهزل" كالطلاق هزلا "و" لفظ "بعتك نفسك وأقلتك إياها بكذا مع القبول فورا كناية" بخلاف ما إذا لم يذكر أو لم يكن القبول فورا "وكذا" قول الزوج "بعتك طلاقك بكذا أو" قول الزوجة "بعتك ثوبي" مثلا "بطلاقي" فإن كلا منهما كناية "بشرط النية منهما" كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا تشترط نيته (١).
"فرع إذا قالت طلقني على كذا فقال خالعتك عليه أو عكسا" فقالت خالعني على كذا فقال طلقتك عليه "نفذ" ولا يضر اختلاف اللفظ كما لو قالت طلقني على كذا فقال سرحتك عليه "وإن وكله" أي الزوج شخصا "في الطلاق فطلق بعوض" بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع "لم ينفذ فيمن تتصور رجعته"(٢) بأن يكون دخل بها وبقي له أكثر من طلقة لأنه يمنعه الرجعة بخلافه فيمن لا تتصور رجعته فينفذ في الصورتين (٣)، والذي في الأصل في الأولى (٤) عن البوشنجي ففي نفوذه احتمالان لأنه حصل غرضه مع فائدة لكنه غير مفهوم من التوكيل المطلق فالترجيح فيها أخذا من الثانية من زيادة المصنف وصورة ذلك كما يومئ إليه كلامهم أن لا يخالف الوكيل الزوج في العدد فإن خالفه فيه فسيأتي حكمه عن القفال في الباب الثاني فاستدراك المهمات على ذلك بكلام القفال وإن كلام القفال هو المعتمد ليس بجيد فإن أراد بكلام القفال مقتضاه على ما فهمه الرافعي ثم فسيأتي بيان أن ذلك ليس مقتضاه.
(١) "قوله فلا تشترط نيته" قال شيخنا أي نية القابل أما المبتدئ فلا بد من نيته. (٢) "قوله فيما لا تتصور رجعته" أي كغير المدخول بها. (٣) "قوله فينفذ في الصورتين" هما قوله بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. (٤) "قوله والذي في الأصل في الأولى" هي قوله بلفظ الطلاق.