للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز

"يحرم على غير المرأة والصبي" من الرجل والخنثى "لبس الحرير" ولو قزا "وما أكثر منه" (١) لخبر الصحيحين عن حذيفة (٢) "لا تلبسوا الحرير


(١) "قوله وما أكثره منه"; لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام أغلب وكتب أيضا سئل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير والأقباع ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فأجاب بأنه يأثم من يفصل لهم الحرير أو يخيطه أو يبيعه أو يشتريه أو يصوغ الذهب للبسهم وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه
(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، حديث "٥٤٢٦"، ومسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال حديث "٢٠٦٧".