للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: في بيان المستفتي وآداب المفتي

"يجب" على المستفتي عند حدوث مسألته "أن - يستفتي من عرف علمه وعدالته ولو بإخبار ثقة عارف أو باستفاضة" لذلك "وإلا" بأن لم يعرفهما "بحث عن ذلك (١) " يعني عن علمه بسؤاله الناس فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه وقضية كلامه أنه يبحث عن عدالته أيضا والمشهور ما في الأصل خلافه وبه يشعر قوله "فلو خفيت" عليه "عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة الظاهرة"; لأن الباطنة تعسر معرفتها على غير القضاة، وهذا كما يصح النكاح


(١) "قوله وإلا بحث عن ذلك" فإنه قد يقدم على الفتوى ظانا جواز إقدامه واعتقاده في نفسه الأهلية وأكثر الناس يغلطون في أنفسهم ويظنون بها ما ليس لها، وهذا مشاهد مستقر قال الشافعي: في الرسالة ولقد تكلم في العلوم أقوام لو سكتوا عنه لكان خيرا لهم
"فائدة" طلب شخص من ابن عبد السلام أن يجيزه بالفتوى فوعده وأبطأ عليه فاستنجز وعده فقال هي شهادة عند قاض هذه شهادة عند الله حتى أفكر أتحرى فأمرها عظيم وخطرها جسيم