الأول: ما يجوز فيه التوكيل (١)، وله شروط" ثلاثة "الأول الملك" للموكل (٢)"فلا يصح" التوكيل "في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه" كبيع عبد سيملكه أو إعتاق من سيملكه؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما
(١) "قوله: الأول ما يجوز التوكيل فيه" قدمه؛ لأنه المهم في الباب، وعليه تحسن إقامة الأدلة التي هي قواعد الكتاب. (٢) "قوله الأول الملك للموكل" هذا فيمن يوكل في ماله، وإلا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه، فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله الأذرعي قال الغزي وهو عجيب؛ لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف. ا هـ. قال شيخي ووالدي: وما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي، وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فسيأتي في الركن الثاني ف س.