للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني فيما يغلب"

من العلة والشرط إذا اجتمعا مع أنه تقدم بيانه مع زيادة في أوائل كتاب الجنايات "فالعلة"، وهي المباشرة إذا اجتمعت مع الشرط "تغلب الشرط إن كانت عدوانا كمن حفر بئرا"، ولو عدوانا "فردى غيره فيها إنسانا" عدوانا "وإن لم تكن" أي العلة "عدوانا كجاهل تردى" فيها فمات "فإن كان الحفر عدوانا فدية خطأ" تجب على عاقلة الحافر "وإلا فلا" ضمان.

"فرع: لو ألقى صبيا (١) في مسبعة" أي موضع السباع فأكله سبع "لم يضمن" هـ "ولو عجز عن الانتقال" كما علم بزيادة مما مر في أوائل الجنايات في فصل أنهشه حية، وأفهم كلامه بالأولى أنه لا ضمان في البالغ، وإنما خص الصبي بالذكر للخلاف فيه.

"ولو تبع رجلا بالسيف، وكذا صبيا مميزا" فولى هاربا "فألقى نفسه في مهلك" كنار أو ماء "عالما" به "لا جاهلا" فهلك "أو لقيه سبع" في طريقه "فقتله، ولم يلجئه إليه بمضيق لم يضمن" هـ; لأنه في الأولى باشر إهلاك نفسه قصدا، والمباشرة مقدمة على السبب; ولأنه أوقع نفسه فيما كان يحذر من تابعه فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه (٢) فقتلها لا ضمان على المكره، وفي الثانية لم يوجد من التابع إهلاك، ومباشرة السبع العارضة كعروض القتل على إمساك الممسك "وإلا" بأن كان الملقي نفسه غير مميز أو جاهلا بالمهلك لعمى أو ظلمة (٣) أو تغطية بئر أو غيرها أو ألجأه إلى السبع بمضيق "ضمن" هـ; لأنه لم يقصد


(١) "قوله: فرع لو ألقى صبيا" أي حرا.
(٢) "قوله: فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه إلخ" هكذا ذكره الرافعي هنا، وقد ذكر المصنف كأصله في أوائل كتاب الجنايات أن عليه نصف الدية، وقوله، وقد ذكر المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: أو ظلمة" أي ظلمة المكان أو الليل، وما ذكرناه من عدم الضمان إذا ألقى نفسه في ماء أو نار أو غيرهما قصدا أردنا به البالغ العاقل أما لو كان المطلوب صبيا أو مجنونا. . . . . . . . . . . =