"الباب السادس: في مسائل منثورة (١) تتعلق بأدب القضاء والشهادات والدعاوى"
"يحضر الخصم" مجلس الحكم "ولو يهوديا في" يوم "سبت" ونصرانيا في يوم أحد "ومسلما في يوم جمعة لا وقت الخطبة والصلاة" أي خطبة الجمعة وصلاتها فلا يحضر حتى يفرغ منهما (٢)"ولو شهدا" أي اثنان "أنه غصبه" كذا "بكرة وآخران" أنه غصبه إياه "عشية تعارضتا (٣) " فلا يحكم بواحدة منهما واحتمال - استرداده ثم غصبه ثانيا بعيدا "أو" شهد "واحد" هكذا "وواحد" هكذا "حلف" المدعي "مع أحدهما" وأخذ الغرم لأن الواحد ليس بحجة فلا تعارض
"ولو أتلف ثوبا وقومه شاهد بنصف دينار (٤) وآخر بدينار ثبت النصف" لاتفاقهما عليه "وحلف" المدعي إن شاء "مع الآخر" أي الذي قوم بالدينار وثبت النصف الآخر لأن الشاهد بالنصف لا يعارض الشاهد واليمين في النصف
(١) "الباب الثالث في مسائل منثورة" من أقر ببيع أو شراء أو تزويج مطلقا ثم ادعى صفة في البيع أو الشراء أو التزويج مما يوجب بطلان العقد لم يقبل منه فلو أقام البينة به قبلت وأبطل البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز لهما تجديد عقد النكاح وهذا إذا اتفق الزوجان على ذلك فأما إذا أنكرت المرأة ما شهدت به البينة لم يكن لها أن تنكحه وإن أقامت المرأة البينة بفساد التزويج في الأصل والرجل ينكره لم يكن له تزويجها فإن أقر بذلك فله أن يتزوجها وأنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل الدار ثم أراد رفع الطلاق فقال كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولي والشهود أو قالت كنت معتدة ووافقها الزوج على ذلك أو ما أشبهه فلا يمكنها رفع اليمين بالطلاق بقولهما هذا بل طلاقها واقف على دخولها فمتى دخل وقع فإن أقاما البينة أو أحدهما أنه تزوجها وهي في العدة فتجديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكأنه حلف قبل عقد النكاح. (٢) "قوله فلا يحضر حتى يفرغ منهما" أفاد كلامه أنه متى أدى إحضاره إلى تفويت صلاتها لا يحضر وإن كان قبل صعود الخطيب المنبر (٣) "قوله تعارضتا" لم لا يقال لا تعارض لجواز أنه استرجعه مالكه منه ثم سرقه أو غصبه منه عشية ولا سيما إذا ادعى المالك ذلك عند قيام البينة الثانية وكانت دعواه أولا مطلقة لم يذكر فيها زمن الأخذ غ (٤) قوله وقومه شاهد بنصف دينار" اختلف الأصحاب هل القيمة وصف قائم بالعين أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعها به في ذلك الوقت والأظهر الثاني