"فصل: والعدة للحرة" ذات الأقراء وغير الحامل "ثلاثة أقراء (١) "
لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ويجمع قرء على أقرؤ أيضا فله ثلاثة جموع كما ذكرها الجوهري وقال ابن الأنباري جمعه بمعنى الطهر قروء كما في الآية وبمعنى الحيض أقراء كما في خبر: "دعي الصلاة أيام أقرائك"(٢) وجرى المصنف كأصله على الأول فعبر بأقراء نظرا لجمع القلة المراد هنا، وإن خالف
(١) "قوله: والعدة للحرة ثلاثة أقراء" شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الأمة وكتب أيضا قد تعتد المرأة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة أمة وذلك في اللقيطة إذا بلغت، وأقرت بالرق بعد أن تزوجت فيأتي في العدة ما ذكرناه؛ لأن عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله. (٢) الحديث رواه أحمد في مسنده "٦/ ٢٠٤" حديث "٢٥٧٢٢" بلفظ: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك" وفي رواية: "اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي". والحديث أصله في البخاري في مواضع عدة، ومنها، ما رواه في كتاب الحيض، باب الاستحاضة، حديث "٣٠٦" بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة"، رواه مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث "٣٣٣".