للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"الحكم الثالث الرجوع":

"ولا يرجع ضامن بغير إذن" من الأصيل (١) سواء أدى بإذنه; لأن الغرم بالضمان، ولم يأذن فيه أم بغير إذنه لتبرعه ولأنه لو كان له الرجوع لما صلى النبي على الميت بضمان أبي قتادة لبقاء الحق "و"لا "متبرع"بالأداء بأن "أدى بلا إذن"لتبرعه بخلاف من أوجر طعامه لمضطر لوجوبه عليه إبقاء للمهجة "فلو أديا"أي الضامن بغير إذن والمتبرع بالأداء "بالإذن رجع المتبرع"للعرف في المعاملات وفارق نظيره في مسألة الغسال ونحوه بأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان، ومراده بهذا المتبرع المؤدي بلا ضمان وإلا فالمأذون له غير متبرع ففي إطلاق المتبرع عليه تجوز "لا الضامن" أي لا يرجع كما قدمه (٢)، وكأنه أعاده ليستثني منه قوله "إلا إن أدى بشرط الرجوع" فيرجع (٣) كغير الضامن ولو أدى


(١) "قوله: ولا يرجع ضامن بغير إذن من الأصيل" شمل ما إذا أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى من جهة الضمان، وما لو قال: أد عني ما ضمنته لترجع به علي قال شيخنا: علم منه أنه في الصورة الأخيرة لو أدى عن جهة الإذن رجع قوله: للعرف في المعاملات"ولأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه ما لو قال: اعلف دابتي فعلفها في ملك المؤدى عنه.
(٢) "قوله: أي لا يرجع كما قدمه"ما قدمه إنما هو عند انتقاء الإذن في الضمان والأداء.
(٣) "قوله: إلا إن أدى بشرط الرجوع فيرجع"أي في المثلي بالمثل، والمتقوم حكمه حكم القرض فيرجع بالمثل الصوري على الأصح ذكره الأذرعي وقد صرح الرافعي بعد هذا بأن الأداء في ضمنه إقراض المؤدى عنه، وقال القمولي: فإن كان المضمون مثليا رجع بمثله وإن كان متقوما رجع بمثله أو بقيمته فيه وجهان كالقرض.