وإن كان الطلاق يقع مؤبدا والظهار يقع مؤقتا مما سيأتي ولأن "سلمة بن صخر ظاهر من زوجته حتى انسلخ رمضان فذكره لرسول الله ﷺ فأمره بالتكفير" رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه (١)"فإذا قال أنت علي كظهر أمي سنة صار مظاهرا" منها ظهارا مؤقتا عملا بلفظه وتغليبا لشبه اليمين على شبه الطلاق "ويصير موليا" لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر فلو وطئ في المدة لزمه كفارة للإيلاء وكفارة للظهار للعود فإنه في الموقت بالوطء مما سيأتي جزم بذلك صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وعن البارزي أنه يلزمه كفارة الظهار فقط وهو ما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين ويوجه الأول بأن ذلك (٢) منزل منزلة اليمين كما في أنت علي حرام سنة وعليه فلا يتوقف لزوم كفارة الإيلاء على الوطء.
"ولا يصير عائدا إلا بالوطء في المدة" المذكورة؛ لأن الحرمة مؤقتة بوقت معين فيحتمل أن يكون الإمساك لما بعد المدة لا للوطء فيها فلا يقع مخالفا للوصف بالتحريم "ولا يحرم الوطء" لأن العود الموجب للكفارة إنما يحصل به "بل يجب النزع بإيلاج الحشفة" كما مر في قوله إن وطئتك فأنت طالق لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة واستمرار الوطء وطء "ثم" بعد النزع "يحرم" الوطء "حتى يكفر أو تنقضي المدة (٣)، ثم" إذا انقضت المدة ولم يكفر "يحل" الوطء
(١) رواه أبو داود "٢/ ٢٦٥" كتاب الطلاق باب في الظهار، حديث "٢٢١٣"، رواه الترمذي "٣/ ٥٠٣" كتاب الطلاق، باب ما جاء في كفارة الظهار، حديث "١٢٠٠"، وابن ماجه "١/ ٦٦٥" كتاب الطلاق باب الظهار، حديث "٢٠٦٢" (٢) "قوله ويوجه الأول بأن ذلك إلخ" يحمل الأول على ما إذا انضم إليه حلف كأن قال والله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على ما إذا خلا عنه. (٣) "قوله ثم يحرم الوطء حتى يكفر أو تنقضي المدة" لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس أنه كالظهار المؤقت قال وإذا قلنا يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. ا هـ. ما قاله ظاهر إلا قوله ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر فإنه على طريقته فيما ذكره في الموقت بالزمان، وأما على ما قاله الأئمة من أنه إذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم إذا كان في غيره.