"فصل" منقول "من فتاوى الغزالي" لو "ادعى دارا على من" هي بيده فذكر أنه "اشتراها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر بها لزيد قبل البيع ولا تاريخ" لهما معلوم "قررت في يد المدعى عليه" لاعتضاد بينته باليد "وإن استحق مبيعا فقال المشتري سلمت الثمن" للبائع "في المجلس" أي مجلس العقد "فأنكر البائع وأراد أن يثبت" أي يقيم بينة "بأنه" أي المشتري "لم يسلم" هـ "في المجلس شيئا سمعت" هذه البينة لأن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به تقبل الشهادة به وفي نسخة لم تسمع وهو المنقول عن الفتاوى المذكورة كما نقله الأصل هنا أيضا لكن النووي بعد هذا بقليل رده وقال الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به قبلت الشهادة به "وإن ادعت" امرأة على رجل "أنه نكحها وطلقها" قبل الدخول "وطالبت" هـ "بنصف المهر أو" ادعت "نكاح فلان الميت وطلبت الإرث" منه "ثبت" ذلك "برجل وامرأتين أو" رجل ويمين وإن لم يثبت بهما النكاح "لأن قصدها المهر" في الأولى "والإرث" في الثانية وقاسه الغزالي (١) على مسألة السرقة وتعليق الطلاق على الغصب فإن المال يثبت فيهما وإن لم يقطع السارق ولم يقع الطلاق
(١) قوله وقاسه الغزالي إلخ" وقال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني إنه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت إرث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك أن الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه أن تثبت للمرأة لنفقته والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي ونازع أيضا في ثبوت الصداق برجل وامرأتين وقال الأصح وهو مقتضى كلام نصوص الشافعي وكلام الأصحاب خلافه. ا هـ. والذي جزم به الأصحاب كما في الخادم للزركشي هو ما جزم به في أصل الروضة وقوله لم يصح على مذهب الشافعي هو صحيح على مذهب الشافعي وأصحابه