"إذا قد ملفوفا" في ثوب "أو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان" حين القد، أو الهدم "ميتا" وادعى الولي أنه كان حيا "حلف الولي"، وإن كان ملفوفا على هيئة التكفين; لأن الأصل بقاء الحياة فأشبه ما لو قتل من عهده مسلما وادعى ردته نعم إن لم يتحقق حياته كسقط فينبغي أن يقطع بتصديق الجاني; لأن الأصل براءة الذمة، ولم يعارضه أصل آخر قاله البلقيني (١)، وإذا حلف الولي فيحلف يمينا واحدة (٢) بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا; لأن الحلف ثم على القتل، وهنا على حياة المجني عليه. وخالف البلقيني فرجح أنه يحلف هنا خمسين أيضا بناء على ترجيح تصديق الولي لكنه نازع فيه، وقال إنه مخالف لنصوص الشافعي وجمع. ورجح تصديق الجاني ومال إليه الأذرعي "واستحق الدية (٣) " لا القصاص كما صرح به في الروضة (٤) ; لأنه يدرأ بالشبهة وللولي أن يقيم بينة
(١) "قوله: قاله البلقيني"، وهو واضح مأخوذ من تعليلهم. (٢) "قوله: وإذا حلف الولي فليحلف يمينا واحدة" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: واستحق الدية" قال القاضي أبو الطيب ينبغي أن يكون في القصاص قول آخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ، ويمكن عندي أن يفرق بينهما بأن في القسامة تتكرر الأيمان، وفي مسألتنا اليمين واحدة. (٤) "قوله: لا القصاص كما صرح به في الروضة" لكن مقتضى كلام الروضة، وأصلها في باب الشهادة على الدم ترجيح وجوبه، وجرى عليه المصنف ثم لكن قال الأذرعي: إن الأول هو الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب.