"الطرف الثاني في الزيادة، وهي عين، وأثر (١)، فالأثر لا حق للغاصب فيه" لتعديه به بخلاف المفلس "وهو كالقصارة والحياكة والخياطة بخيط للمالك" لا بخيط لغيره "وغزل القطن" أو نحوه "وضرب النقرة" أي الفضة "دراهم" مثلا وطحن الحنطة وضرب الطين لبناء وذبح الشاة وشيها "وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن (٢) " كإعادة الدراهم سبائك واللبن طينا فإن لم يمكن كالقصارة فليس له إجباره عليها بل يأخذه بحاله مع أرش نقصه إن نقص عما كان قبل الزيادة "وإن رضي" المالك "به" أي بما يمكن إعادته بحاله "أجبر" الغاصب "على تسليمه" له بحاله (٣)"و" على غرم "أرش النقص" إن كان إلا أن يكون له غرض في الإعادة كما سيأتي "فإن نسج الثوب" من الغزل "أو ضرب النقرة دراهم" مثلا "كان للمالك أخذه" مع أرش نقصه إن كان "ولا يكلف" الغاصب "نقص النسج إلا في الخز" ونحوه فيكلف نقصه "إن رضي به المالك؛ لأنه ممكن" في الخز ونحوه دون غيرهما والتصريح بقوله إن رضي به المالك من زيادته "وعليه أرش نقص الغزل" إن نقصت قيمته بنقضه عن قيمته في الأصل "لا" أرش نقص "الصنعة". وهي النسج "إلا إن نقضها بغير إذن المالك" له "فإنه يضمنها" أيضا لعدم الإذن "ولو خشي" على نفسه من بقائها "ضررا" من تعزير أو غيره "كمن ضرب الدراهم بغير إذن السلطان" أو على غيره عياره "فله إبطالها، وإن لم يرض" به المالك بخلاف ما إذا لم يخش سواء أرضي المالك ببقائها أم سكت عن الرضا والمنع ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه فيجوز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه، وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان.
"وأما العين فكالصبغ" للثوب "ونقدم عليه صورتين" لاحتياجه إليهما
(١) "قوله: وأثر" هو الذي لا يحتاج لظهوره إلى عين تستعمل في المحل أو يحتاج ولا تبقى فيه بل تزول ويبقى الأثر وسواء عمله بنفسه أم بأجرة. (٢) "قوله: وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن" إلحاقا لرد الصفة برد العين لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما إذا لم يكن للمالك غرض فيه خلافا للمتولي. (٣) "قوله: أجبر على تسليمه له بحاله" فليس له إعادته كما كان؛ لأنه تصرف في ملك غيره ولو لم يأمره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من الإعادة في الأصح.