لاحترامها، كما أشار إليه الأصل (١)"فلو عادت خلا" عنده "رده" للمالك؛ لأنه عين ماله، وإنما انتقل من صفة إلى أخرى "بالأرش" أي مع أرش نقصه إن نقصت قيمته عن العصير لحصوله في يده "واسترد" منه "ما غرم" له من العصير لوصوله إلى عين ماله، وهذا من زيادته وذكره الماوردي والروياني "ولو غصب بيضة فتفرخت" عنده "أو بذرا فزرعه" ونبت أو بذر قز فصار قزا "أخذه المالك"؛ لأنه فرع ملكه "ويغرم" له الغاصب "أرش النقص إن كان" لما مر "ولو أخذ خمرا أو جلد ميتة فتخللت" أي الخمرة "ودبغه" أي الجلد "لزمه ردهما" أي الخل والجلد للمالك؛ لأنهما فرع ما هو مختص به. وقضية التعليل إخراج الخمرة غير المحترمة وبه جزم الإمام وسوى المتولي بينهما (٢)، وهو أوجه (٣)"إلا إن أعرض" المالك "عنهما" أي عن الخمر والجلد فلا يلزم الآخذ ردهما وليس للمالك استردادهما.
"فرع" قال الماوردي والروياني وغيرهما لو غصب وثيقة أو سجلا، وأتلفه ضمن قيمة الكاغد، وإن بطل الاحتجاج به ولو محاه فقط فلا غرم عليه إلا أن تنقص قيمة الكاغد فيغرم نقصه وسيأتي ذلك في آخر الوديعة.
(١) "قوله: كما أشار إليه الأصل" عبارته ولو جعلت محترمة كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جائزا قال في المهمات، وإذا صار العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فإنه لا يجب على الغاصب إراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي أن التخمر في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر عنده، وعند المالك. ا هـ. وفيه نظر بل المتجه وجوب إراقته على الغاصب كما نقلاه؛ لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في يد المالك في حال عدم القصد ويدل على ذلك أنهم لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل، وإذا لم يجب ردها إلى المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه إراقتها لزوال الحرمة عنها فس. (٢) "قوله: وسوى المتولي بينهما" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وهو أوجه" قال في شرح إرشاده وكذا غير المحترمة في الأصح. "فرع" لو هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر أنه لا يلزمه مؤنة ردها إلى المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل خلافه ولو غصب خشبا أو غيره فأحرقه فالرماد له أو للمالك فيه وجهان في البحر وبالثاني أفتى البغوي وفي مؤنة الرد ما أشرنا إليه، وقوله ويحتمل خلافه أشار إلى تصحيحه.