للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" "اليد"على المرهون "بعد القبض للمرتهن"لأنها الركن الأعظم في التوثق "وللمالك أخذه منه" (١) عند حاجته لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه "إن كان له منفعة لا يمكن استيفاؤها، وهو معه"أي المرتهن كركوب، وخدمة، وسكنى بخلاف ما إذا كان يمكن ذلك، وهو معه كحرفة للعبد يمكن أن يعملها في يد المرتهن فلا يأخذه الراهن لعملها جمعا بين الحقين، وله أخذه للخدمة كما سيأتي التصريح به في كلامه، وبخلاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته كنقد فلا يأخذه لذلك أصلا "وله"إن لم يثق به كما في الأصل "تكليفه الإشهاد أنه أخذه لذلك"أي للانتفاع به لئلا يجحد الرهن "لا كل مرة"للمشقة "إن كان عدلا"ظاهرا وإلا فيكلفه ذلك كل مرة، وظاهر كلامه كالروضة (٢) أنه يجب الإشهاد على


(١) "قوله وللمالك أخذه منه إلخ"محله إذا لم يكن مشهورا بالخيانة فإن كان فليس على المرتهن رده إليه للانتفاع وإن أشهد قاله الإمام لأنه قد يدعي تلفه كذبا ع قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه أو نحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وقال في التهذيب إنه إذا كان يخاف منه إتلاف المرهون والخيانة عليه دفعه إلى الحاكم حتى يؤجره ويدفع الأجرة إليه.
(٢) "قوله وظاهر كلامه كالروضة إلخ"النفي في كلامه كأصله متوجه إلى الفعل والقيد معا مثل قوله ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار ومنه قوله تعالى ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ أي لا شفاعة ولا طاعة وحينئذ يفيد نفي أصل الفعل قال الإمام ومن راعى الإشهاد قال لو كان مشهورا بالخيانة لا يسلم إليه وإن أشهد قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه ونحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وفي شرح المنهاج للسبكي نحوه.