للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع في نفقة الأقارب" (١)

"وفيه طرفان الأول في شرائط الوجوب، و" في "الكيفية" للنفقة "وإنما تجب على ذي قرابة بعضية و" تجب "له وهم الفروع"، وإن نزلوا "والأصول"، وإن علوا "فقط" أي دون سائر الأقارب كالأخ، والأخت


(١) "الباب الرابع في نفقة الأقارب" قوله: وارثين وغير وارثين" لأنه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه التعصيب فشملهم كالعتق بالملك.