للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكاة (١)

هي لغة التطهير والإصلاح والنماء والمدح ومنه ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢) [البقرة: من الآية ٤٣] وقوله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: من الآية ١٠٣] وأخبار كخبر "بني الإسلام على خمس" (٣) "هي أحد أركان الإسلام" لهذا الخبر "يكفر جاحدها" وإن أتى بها وزاد قوله "كالصلاة" ليستغني عن استثناء الجاهل المتقدم نظيره في الباب قبله وأنت تعلم مما مر أن هذا خارج بالجحود فلا حاجة لما زاده (٤) "ويقاتل الممتنعون" من أدائها "عليها وتؤخذ" منهم وإن لم يقاتلوا "قهرا" كما فعل الصديق "وتلزم الزكاة كل مسلم" ولو غير مكلف لقوله في الخبر الآتي في زكاة المواشي فرضها على المسلمين "حر ولو مبعضا ملك بحريته" لتمام ملكه على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي والمراد


(١) فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر.
(٢) "قوله: كقوله تعالى ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ " اختلف أصحابنا في هذه الآية، فقيل: هي عامة كآية قطع السرقة، فتكون حجة في كل ما اختلف فيه إلا ما أخرجه الدليل، وقيل: هي مجملة كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وقال البندنيجي والروياني: إنه المذهب وقيل: مطلقة حملا له على ما ينطلق عليه الاسم.
(٣) صحيح: البخاري في كتاب الإيمان باب بني الإسلام على خمس، حديث "٨"، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث "١٦".
(٤) "قوله: فلا حاجة لما زاده" أفاد بزيادته أن محله في زكاة أجمع عليها ليخرج مال غير المكلف، والركاز والتجارة وزكاة الفطر، لأن الركاز ليس ىفيه زكاة على وجه ووالتجارة وزكاة الفطر لا تجبان على رأي، وإنما لم يحكم الشافعي بكفر مانعي الزكاة في عهد أبي بكر، لأن الإجماع لم يكن استقر على وجوبها بعد وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إلى النبي فلما استقر إجماع الصحابة، ومن بعدهم على وجوبها كفر جاحدها، ووجبت الزكاة في ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم والزرع والنخل والكرم والذهب ووالفضة، ووجبت لثمانية أصناف.