للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: لا تقبل شهادته على عدو" له (١) وإن قبلت له للتهمة ولخبر "لا


(١) "فصل" "قوله لا تقبل شهادته على عدو له" وإن كان أصله أو فرعه وكتب أيضا قال البلقيني مقتضاه إن محل رد الشهادة ظهور العداوة وليس كذلك بل ما دل على العداوة من المخاصمة ونحوها كاف في ذلك كما نص عليه في مختصر المزني فقال في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة وهل قاذف أم رجل أو زوجته عدو له وجهان أصحهما أنه عدو له.
"تنبيه" تزكية من شهد على العدو بحق هل ترد كما ترد شهادته على عدوه قال في المطلب في باب دعوى الدم كان بعض مشايخنا يقول بسماعها لأنه أثبت بالتزكية أمرا عاما لا يختص بالعدو وقال هنا يشبه أن يكون كشهادة العاقلة بتزكية من شهد بجرح شهود القتل خطأ ولو شهد على الميت وهو خصم وارثه هل تسمع شهادته قال في المطلب يحتمل وجهين أحدهما لا تسمع لأن الضرر يعود إلى الورثة لأنهم لا يستحقون التركة مع بقاء الدين فهي شهادة الخصم في الحقيقة والثاني تسمع لأنها على الميت لا على الوارث ولو كان الشاهد خصما للميت دون الوارث فعلى الوجه الأول تقبل وعلى الثاني لا قال ابن الرفعة ويظهر أن يخرج على هذا ما إذا ادعى أولاد ميت على شخص بدين ورثوه من أبيهم فأسقط أحدهم حقه وأراد أن يشهد به فعلى الثاني لا تسمع لأنها شهادة للأب وعلى الأول ينبغي أن تسمع وقوله وقال هناك يشبه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أحدهما لا تسمع.