للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل يؤخذ ابن لبون ولو" ولد لبون "خنثى ومشترى

أي ولو بأن يشتريه المالك "عن بنت مخاض (١) لم تكن في إبله" يعني في ملكه (٢) "وكذا حق" وما فوقه وإن كان كل منها أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره أما إجزاء ابن اللبون فللنص عليه في خبر أنس وأما الخنثى والحق وما فوقه فبالأولى ولا جبران فيها وإن نقصت عن بنت المخاض وعدت الخنوثة عيبا إذ فضل السن يجبر فضل الأنوثة وعيب الخنوثة فكانت إبدالا تامة وبهذا فارق الطهارة والكفارة حيث جعلت القدرة على شراء الماء والرقبة كوجودهما بملكه مع أن الزكاة مبنية على التخفيف بخلافهما أما إذا ملك بنت مخاض فلا يجزئه ما ذكر لقدرته على الأصل وفي كيفية مطالبة الساعي بالواجب عند فقد بنت المخاض مع ابن اللبون وجهان نقلهما الشيخان عن الماوردي. أحدهما يخيره بينهما لأنه مخير في الإخراج والثاني يطالبه ببنت مخاض (٣) لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه وكلام المصنف يقتضي أن يقال للخنثى ابن وليس مرادا وخرج بابن اللبون ونحوه ابن المخاض فلا يجزئ وهو ما أورده ابن الصباغ وهو المعتمد وقال الشيخ أبو حامد إنه يجزئ وقال القاضي إنه ظاهر المذهب "لا عن بنت لبون" أي لا يؤخذ عنها ما ذكر لأن زيادة السن في ابن


(١) "قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ" فإن قيل من قدر على شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق قيل للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ﴾ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال هنا فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر فإنه شرط في إجزائه عدمها.
(٢) "قوله يعني في ملكه" أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ قوله أما إذا ملك بنت المخاض" أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة كما قال الإسنوي إنه المتجه.
(٣) "قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا أحسن.