للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان"

أو أحدهما: من الأعيان "باطل (١) وإن وصفه بأوصاف السلم" (٢) للنهي عن بيع الغرر ولأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة (٣) وأما خبر "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا


(١) "قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل" لأنه باع عينا لم ير منها شيئا فلا يصح كما لو باع النوى في التمر.
(٢) "قوله وإن وصفه بأوصاف السلم" لا تخالف بين هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا لأنه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع عين مميزة موصوفة وهذا واضح ويشتبه على الضعفة.
(٣) "قوله لأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة" روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح "ليس الخبر كالمعاينة" وقال ابن السمعاني أنه حديث ثابت واحتج ابن أبي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة وهي شراء الثوب المطوي مع أن بعضه مرئي فلأن لا يرى منه شيء أولى وشمل إطلاقه بطلان بيع ما لم يره العاقدان أو أحدهما: الذهب والفضة.