"تعليقه جائز (١) " كالعتق ولأنه قد يكره طلاقها فيدفع بتعليقه تنجيزه واستأنسوا له بخبر: "المؤمنون عند شروطهم" رواه أبو داود بإسناد حسن (٢) ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف كما قدمه في الخلع وصرح به الأصل هنا "فلا يقع قبل" وجود "الشروط ولو" كان معلوم الحصول أو "قال عجلته (٣) " أي الطلاق المعلق لتعلقه بالوقت المستقبل كالجعل في الجعالة وصوم يوم معين نذره، وقضية
(١) "قوله تعليقه جائز" يشترط في التعليق بدخول الدار ونحوه أن يعزم على الشرط قبل فراغ اليمين وأن يتصل الشرط بالطلاق وأن يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع نفسه ولا يشترط هنا أن يسمع غيره بخلاف الاستثناء. (٢) ورواه أبو داود "٣/ ٣٠٤" كتاب الأقضية، باب في الصلح، حديث "٣٥٩٤" والترمذي "٣/ ٦٣٤" كتاب الأحكام، حديث "١٣٥٢" وأورده البخاري تعلقا في كتاب الإجارة. (٣) "قوله ولو قال عجلته" أي الطلاق أو قال أردت تعجيل الصفة.