للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه" أي كتاب الصداق "ستة أبواب

الأول في أحكام الصحيح منه وهي ثلاثة

الأول في الضمان" له "فالزوج يضمن الصداق المعين" قبل قبضه "ضمان العقد (١) لا" ضمان "اليد" لأنه ملك بعقد معاوضة فكان كالمبيع في يد البائع قبل قبضه "فلا يجوز لها بيعه" ولا غيره من سائر التصرفات الممتنعة ثم "قبل القبض" لما ذكر ولو قلنا أنه مضمون ضمان يد جاز ذلك كالمعار والمستام.

"وإن تلف قبله" أي قبل قبضه "بآفة (٢) انفسخ" عقد الصداق "ولو عرضه عليها" فامتنعت من قبضه كنظيره في البيع "ويعود" أي يقدر عوده "إلى ملكه قبيل التلف" حتى لو كان عبد ألزمه مؤنة تجهيزه كنظيره في البيع "ويجب" لها عليه "مهر المثل" لأن النكاح باق والبضع كالتالف فيرجع إلى بدله وهو مهر المثل "وإتلاف ما أتلفت" من الصداق المعين قبل قبضه "قبض" له (٣) إذا كانت أهلا للقبض فيبرأ منه الزوج وتقدم في البيع أنه لو كان المبيع (٤) عبدا فقتله المشتري لصياله عليه لم يكن قبضا فليكن هنا كذلك "وإتلافه" أي الزوج للصداق "كالآفة" فينفسخ به عقد الصداق ويجب لها مهر المثل كنظيره في البيع "ومتى أتلفه أجنبي" بغير حق "فلها الخيار" كنظيره ثم "فإن أجازت" عقد الصداق "طالبت الأجنبي بالبدل" من مثل أو قيمة وإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل. "وإن أصدقها عينين فتلفت إحداهما" قبل قبضها بآفة أو بإتلاف الزوج انفسخ عقد الصداق فيها لا في الباقية وعليه "فلها الخيار فإن أجازت" في الباقية "فلها قسط قيمة التالف" الأولى التالفة "من مهر المثل" وإن فسخت فلها مهر المثل أما تلفها بإتلاف الزوجة فقبض أو بإتلاف أجنبي فلها الخيار فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل


(١) "قوله فالزوج يضمن الصداق المعين ضمان العقد" فتجوز الإقالة فيه كما في فتاوى القاضي الحسين.
"فرع" لو زوج ابنته على صداق من غير نقد البلد بل عرض من العروض صح إن كانت صغيرة فإن كانت بالغة لم يجز إلا بإذنها.
(٢) "قوله وإن تلف قبله بآفة" أي أو بإتلاف غير مضمن.
(٣) "قوله وإتلاف ما أتلفت قبض له" قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لا فرق بين الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين الحرة والأمة ولا بين أن تتلفه دفعا وغيره والظاهر مجيء كل ما ذكر في إتلاف المشتري المبيع قبل القبض هنا وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله وتقدم في البيع أنه لو كان المبيع إلخ" قد مر في البيع استثناء صور من أن إتلاف المشتري قبض فتجيء هنا.