للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كتاب النكاح"

هو لغة: الضم ومنه قوله تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وشرعا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته، وهو حقيقة في العقد (١) مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] لخبر الصحيحين "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٢) " وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقيل مشترك بينهما، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وأخبار كخبر "تناكحوا تكثروا (٣) " وخبر "من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح" رواهما الشافعي (٤) بلاغا وخبر "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" رواه مسلم (٥) قال الأطباء ومقاصد النكاح ثلاثة حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن ونيل اللذة وهذه الثالثة هي التي في الجنة إذ لا تناسل هناك (٦) ولا احتباس.


(١) "قوله وهو حقيقة في العقد إلخ" فلو علق الطلاق على النكاح حمل على العقد وهو لازم من جهة المرأة وكذا من جهة الزوج على الأصح وهل هو إباحة أو ملك وجهان أرجحهما ثانيهما أي ملك لأن ينتفع لا البضع بدليل ما لو وطئت بشبهة فإن المهر لها أو لسيدها، وأما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ما ملكه وهل كل من الزوجين معقود عليه; لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع أو المعقود عليه المرأة فقط; لأن العوض من جهته المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب الأولياء، وبنى ما لو قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي منك وهل يجب على الزوج وطء زوجته مرة واحدة وجهان أصحهما لا; لأن الوطء حقه على الخصوص.
(٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، حديث"٢٦٣٩" ورواه مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح، حديث"١٤٣٣".
(٣) رواه الشافعي بلاغا.
(٤) رواه الشافعي بلاغا
(٥) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث"١٤٦٧".
(٦) "قوله إذ لا تناسل هناك" روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه "المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي" ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد ويروى ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي، وقال البخاري قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي "أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد".