"الحكم الثاني" في مطالبة الضامن الأصيل بالأداء وعدمها مع ما ذكر معهما
"للضامن بالإذن"من الأصيل "المطالبة"له "بخلاصه"بأن يؤدي الحق لمستحقه ليبرأ هو ببراءته "إن طولب"به كما أنه يغرمه إذا غرم بخلاف ما إذا لم يطالب به ليس له ذلك; لأنه لم يغرم شيئا ولا طولب بشيء بخلاف المعير للرهن له طلب فكه كما مر لأنه محبوس عنه بالحق وفيه ضرر ظاهر (١) قال في المطلب: ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن - بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه، ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء أكان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد "لا"المطالبة "بالمال"ليدفعه أو بدله للمستحق "ما لم يسلم ولو حبس"إذ لم يفت عليه قبل تسليمه شيء، والتصريح بأنه لا يطالب به حبس أو لم يحبس من زيادته، وفهم منه بالأولى أنه ليس له حبس الأصيل، وإن حبس (٢) قال في المطلب، ولا ملازمته; إذ لا يثبت له حق على الأصيل بمجرد الضمان، وفي نسخة، ولو حبس لم يحبسه، وهي الموافقة للأصل لكن الأولى أكثر فائدة، واستشكل عدم جواز حبسه له، وإن حبس بأنه لا فائدة في المطالبة بخلاصه حينئذ; لأنه لا يبالي بها. وأجيب بأن فائدتها لا تنحصر في ذلك بل من فوائدها إحضاره مجلس الحكم، وتفسيقه إذا امتنع بدليل أن للولد مطالبة والده بدينه (٣)، وليس له حبسه، أما إذا سلم فله مطالبته وحبسه وملازمته، ولو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة، وقلنا: لا يملكه أي وهو الأصح فعليه رده ويضمنه إن هلك كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له: اقض به ما ضمنت عني فهو وكيل،
(١) "قوله: وفيه ضرر ظاهر"أي بفوات يد مالكه عنه ومنعه من تصرفه فيه. (٢) "قوله: إنه ليس له حبس الأصيل، ولو حبس"قال في الأنوار: لكن له أن يقول: احبسوا الأصيل معي قال شيخنا: لعله من باب إرهاقه إلى خلاصه عند تعينه طريقا له حيث غلب على ظنه معاندته له كا. (٣) "قوله بدليل أن للولد مطالبة والده بدينه"وليس له حبسه، وأن لسيد المكاتب مطالبته بدين الكتابة، وليس له حبسه عليه.