"الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح: وهي أربعة""الأول في الأمانة والضمان" الأولى حذف " في "، ويختلف ذلك بقصد الآخذ "فإن أخذها""للحفظ فهي أمانة"(١) في يده؛ لأنه يحفظها للمالك فأشبه المودع "فإن بدا له أن يتملكها""عرفها من حينئذ ولا يعتد بما سبق" من تعريفه لها "فإن سلمها للحاكم لزمه القبول" وكذا لو أخذها للتملك ثم سلمها له لزمه القبول كما صرح به الأصل بخلافه في الوديعة لقدرته على الرد إلى المالك ثم، وما روي عن ثابت بن الضحاك "أنه وجد بعيرا ضالا فعرفه، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت: إنه شغلني عن صنعتي قال عمر أرسله حيث وجدته"(٢) حمله بعضهم على ضالة لا يحل التقاطها "فإن التقطها بنية الخيانة. فهو غاصب" فيضمنها ضمان المغصوب كالمودع "فلو أراد" بعد ذلك "التعريف للتملك" لها "لم يجز" كالغاصب عبارة الأصل فلو عرف بعد ذلك وأراد التملك لم يكن له ذلك "لكن لو سلمها للحاكم برئ"(٣) من الضمان كما هو شأن الغاصب ولو عبر بدل "
(١) "قوله: فإن أخذها للحفظ فهي أمانة" قال الأذرعي والظاهر أن ما سبق من جواز التقاط الفاسق والصبي ونحوهما في لقطة التملك خاصة، أما لقطة الحفظ فمختصة بالثقة الأمين المسلم ولم أر ذلك نصا ولكنه ظاهر. ا هـ. وقوله: والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) رواه مالك في الموطأ "٢/ ٧٥٩" حديث "١٤٤٧". (٣) "قوله: لكن لو سلمها للحاكم برئ" محله في الأمين فإن لم يكن أمينا فسلمها له كان ضامنا قطع به القفال في الفتاوى وهو ظاهر.