"ربع عشر قيمة العرض لا" ربع عشر "العرض" أما أنه ربع العشر فكما في النقدين لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة كما دل عليه خبر حماس السابق فلا يجوز إخراجه من العرض "فإن أخر" الإخراج "بعد التمكن" منه "ونقصت القيمة ضمن" ما نقص لتقصيره بخلافه قبله (١)"وإن زادت" ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف "فلا شيء عليه في الحال" أي للحول السابق فلو ابتاع مائتي قفيز حنطة بمائتي درهم أو بمائة وساوت آخر الحول مائتين لزمه خمسة دراهم فلو أخر فنقصت قيمتها فعادت إلى مائة فإن كان قبل التمكن لزمه درهمان ونصف أو بعده أو زادت قبله فصارت أربعمائة أو أتلفها بعد الوجوب وقيمتها مائتان فصارت أربعمائة لزمه خمسة دراهم لأنها القيمة وقت التمكن أو الإتلاف وقوله من زيادته في الحال إيضاح.
"فرع" فيما يقوم به مال التجارة آخر الحول لو "اشترى العرض بنصاب من نقد أو ببعضه" ولو في ذمته (٢)"قوم به ولو لم يملك باقيه" في الثانية أو أبطله الإمام أو لم يكن هو الغالب لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد (٣)
(١) "قوله بخلافه قبله" كأن كان مال التجارة مغصوبا أو دينا مؤجلا. (٢) "قوله ولو في ذمته" أو بدين نقد في ذمة البائع أو بتبر مضروب. (٣) "قوله قومناه والبعض بغالب نقد البلد" أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال.