جمع نفقة من الإنفاق، وهو الإخراج وجمعها لاختلاف أنواعها المشار إليه بقوله "وموجباتها (١) النكاح والملك والقرابة" والأولان يوجبانها للزوجة والرقيق على الزوج والسيد ولا عكس والثالث يوجبها لكل من القريبين على الآخر لشمول البعضية والشفقة "وفيه ستة أبواب:
(١) "قوله: وموجباتها إلخ" قيد الأذرعي الثلاثة بالشرع، وقال: إنما قلت بالشرع؛ لأنها قد تجب بالشرط في مسائل كعبد المالك في المساقاة والقراض وغير ذلك، وأورد في المهمات على الحصر الهدي، والأضحية المنذورين ينتقل ملكهما إلى الفقراء مع وجوب نفقتهما على الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من الماشية، وقبل الإمكان تجب النفقة على المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم الزوجة قال أبو زرعة: ومما لم يذكروه ما لو أشهد صاحب الحق جماعة على القاضي وخرج ليؤدوا عن قاضي بلد آخر، وامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود، ولا قاض فليس لهم ذلك، ولا أجرة لهم أيضا؛ لأنهم ورطوه نعم تجب نفقتهم، وكذا دوابهم ذكره في أصل الروضة قبل القسمة عن البغوي، وأما وجوب نفقة الخادم فمن علق النكاح.