للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب تغير الحال" أي حال الجارح، أو المجروح "بين الجرح والموت"

بالعصمة والإهدار، أو بالقدر المضمون به "لو جرح مسلم" مثلا "حربيا فأسلم"، أو أمن "ثم مات" بالسراية "فلا ضمان كعكسه" بأن جرح حربي مسلما فأسلم الحربي، أو أمن ثم مات المجروح; لأنه جرح غير مضمون فسرايته غير مضمونة كقطع يد السارق "وكذا" لا ضمان "لو جرح عبده فأعتقه فمات" بالسراية لذلك نعم يضمنه بالكفارة كما سيأتي "وإن رمى مرتدا (١)، أو حربيا فأسلم قبل الإصابة، أو رمى عبده، أو قاتل أبيه فأعتقه" أي العبد "أو عفا" عن قاتل أبيه "قبلها" أي الإصابة "وجبت الدية (٢) " اعتبارا بحالة الإصابة; لأنها حالة اتصال الجناية، والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية، ولا يجب القصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية، وهذا "كمن كان عبدا"، أو مرتدا "حال الحفر" لبئر بمحل عدوان "فعتق" العبد، أو أسلم المرتد "ثم تردى" فيها فتجب الدية، ولا قصاص.

"وإن رمى حربي مسلما ثم أسلم" الحربي "قبل الإصابة فهل يضمن (٣) "، أو لا "وجهان" الظاهر منهما أنه يضمن (٤) بخلاف ما مر في قوله كعكسه; لأن الإصابة هنا حصلت حالة كون الرامي ملتزما للضمان بخلافها ثم "وإن ارتد المجروح ومات" مرتدا "بالسراية (٥) فلوليه القصاص بالجرح" لا بالنفس "إن، أوجبه" كالموضحة، وقطع اليد عمدا; لأن القصاص في الطرف ينفرد عنه في النفس ويستقر


(١) "قوله: وإن رمى مرتدا إلخ" لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام فلا شيء عليه; لأنه، وإن شارك الأجنبي في التعدي في الرمي فقد امتاز عنه بإباحة القتل فرميه إياه لأجل ردته.
(٢) "قوله: وجبت الدية مخففة على العاقلة"، وإن قال جمع من المتأخرين: إن المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه الزركشي.
(٣) "قوله: فهل يضمن" أي ديته.
(٤) "قوله: الظاهر منهما أنه يضمن" هو الأصح وجزم به في العباب.
(٥) "قوله: وإن ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر" أي إذا كان الجارح مسلما أو ذميا فإن كان الجارح مرتدا فيجب القصاص على الأصح.