الخيار ضربان خيار نقص وسيأتي وخيار ترو وهو ما يتعلق بمجرد التشهي (٣) وله سببان المجلس والشرط كما عبر بهما الأصل لا خيار لهما وإن عبر بهما المصنف حيث قال "خيار التروي يتعلق بسببين الأول" منهما "خيار المجلس" بدأبه لثبوته بالشرع بلا شرط "فيثبت في كل عقد معاوضة محضة" وهي التي تفسد بفساد عوضها "واقعة على العين" لا المنفعة "ولو استعقب" العقد المذكور "عتقا (٤) كالبيع" ولو لمن يعتق على المشتري كأبيه وابنه قال ﷺ"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٥) " إلا بيع
(٢) "باب خيار المجلس والشرط" لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه. (٣) "قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي" ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب لا أصل له والأصح أنه لو حكم حاكم بإبطاله نقض حكمه. (٤) قوله ولو استعقب عتقا" ينبغي أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني على كذا فإنه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن رق. (٥) "قوله "ما لم يتفرقا" في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما.