"وهي ما أخذناه (٢) من الكفار" الحربيين "بقتال أو إيجاف" الخيل أو ركاب أو نحوهما (٣)"ولو بعد فرارهم" أي انهزامهم في القتال ولو قبل شهر السلاح
(٢) "قوله وهي ما أخذناه إلخ" خرج بقوله ما أخذنا مما أخذه أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة ولا يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين أهل الذمة وكذا المرتدون فإن المأخوذ منهم فيء لا غنيمة وأفهم أن من لم تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول على من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة النبي ﷺ أو لم تبلغه دعوة أصلا أما لو كان متمسكا بدين باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وإن لم تبلغه دعوة محمد ﷺ قاله الأذرعي، وكتب أيضا لو أخذنا منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق لم نملكه ويجب رده إلى مالكه، والمال الذي فدي الأسير به إذا استولى المسلمون عليه هل يرد إلى الأسير أو يكون غنيمة فيه؟ وجهان: قال في المغني ظاهر كلام الأصحاب الأول ولو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم وجهان حكاهما ابن الرفعة عن الإمام أصحهما ثانيهما. (٣) "قوله أو نحوهما" كالمأخوذ بقتال الرجالة وفي السفن وما أهدوه لنا والحرب قائمة وما صالحونا عليه عند القتال.