للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني في أحكامها"

"فيحرم الاستمتاع بالرجعية (١) والنظر" إليها (٢) وسائر التمتعات؛ لأنها مفارقة كالبائن "ويعزر بوطئها" إن كان عالما معتقدا تحريم الوطء ورأى الإمام ذلك لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه به (٣) لاختلاف العلماء في حصول الرجعة به "لا جاهلا و" لا "معتقدا حله" لعذره ومثله في ذلك المرأة. وكالوطء في التعزير سائر التمتعات "ويلزمه" بالوطء "مهر المثل (٤) ولو راجع بعده" لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته في الردة ثم أسلم المرتد؛ لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق.

"ويصح فيها طلاق وخلع ولعان وظهار" وإيلاء لبقاء الولاية عليها بملك لرجعة لكن لا حكم للأخيرين حتى يراجع بعدهما مما سيأتيان في بابيهما "ويتوارثان وتجب نفقتها" عليه لبقاء أثر الزوجية فيها بصحة ما مر.

"ولو قال زوجاتي طوالق دخلت" فيهم الرجعية؛ لأنها زوجة.

"ولو اشترى زوجته" الرقيقة "في الرجعة" الأولى في العدة "استبرأها


(١) "قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية" إنما حرم وطؤها؛ لأن العدة قد أوجبت عليها براءة رحمها فلو أبحنا له وطأها للزمها تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير في الحالة الواحدة مأمورة بما يوجب رحمها وما هو سبب لشغله، وأما الاستمتاع فلأنه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته كالبائن.
(٢) "قوله والنظر إليها" أي ولو بلا شهوة.
(٣) "قوله فلا حد عليه به" للشبهة من وجهين سلطنة الرد وخلاف أبي حنيفة في إباحته.
(٤) "قوله ويلزم بالوطء مهر المثل" ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء وقال البلقيني لم أر من تعرض له والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك والمكاتب أنه لا يجب إلا مهر واحد.