للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم"

"وفيه ثمانية أطراف" الطرف "الأول في أسباب الولاية وهي أربعة" (٣) السبب "الأول الأبوة" وهي أقوى الأسباب لكمال الشفقة "فللأب والجد" (٤) أي لكل منهما حيث "لا" يكون "عدوا ظاهرا (٥). . . . . . . . . . .


(٣) "قوله وهي أربعة" قال البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة الأمة أو معتقها وسببان آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة.
(٤) "قوله فللأب والجد إلخ" يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس.
(٥) "قوله لا عدوا ظاهرا" قال ابن العماد وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب عليها الحج فإن وجب عليها فليس له تزويجها إلا بإذنها; لأن الزوج يمنعها من أداء الواجب لكونه على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة الذمة ا هـ وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك; لأن الشافعي نص في الأم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن خيران أنه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري أنه لا يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح تزويجها من أعمى.