"فصل" لو "أعتق" أمة "حاملا بعد موته" أو قبله "تبعها الحمل ولو استثناه" كأن قال: هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها; لأنه كعضو منها والعتق لا يثبت في بعض الأعضاء دون بعض ولأن الأم تستتبع الحمل كما في البيع قال الرافعي وهذا المعنى أقوى; لأن الأول يشكل بما إذا أعتق الحمل لا يعتق الأم، ولو كان كعضو منها لعتقت هذا "إن كان" الحمل "ملكه وإلا فلا" يتبعها; لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع.
"فصل: متى أوصي له بثلث عبد" مثلا "معين فاستحق ثلثاه فللموصى له الثلث الباقي" لا ثلثه فقط إذ المقصود إرفاق الموصى له وقيل له ثلثه وصححه الإسنوي ونقله البلقيني عن النص واعتمده هذا "إن احتمله الثلث" وإلا فله ما يحتمله الثلث "وإن قال" أعطوا فلانا "أحد أثلاثه" أي العبد فاستحق ثلثاه "نفذت" وصيته "في" الثلث "الباقي إن احتمله" الثلث وإلا ففيما يحتمله الثلث الباقي والتصريح بهذا القيد من زيادته وحكم هذه معلوم مما قبلها. قال في الأصل: ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها فله ثلث الباقي أي لا الباقي وإن احتمله الثلث; لأن الوصية تناولت التالف كما تناولت الباقي بخلاف نظيره في الاستحقاق. (١)
(١) قوله بخلاف نظيره في الاستحقاق" قال شيخنا: أي من حيث هذا التعليل; لأن ما لا يستحقه لا يوصي به وإلا فالتلف وعدم الاستحقاق مستويان في الحكم كما في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله وما في الغرر في المتقومات; لأن البهجة وإن كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد.