"الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما"
أي حران كاملان "فماتا سواء كانا راكبين (١) أو ماشيين أو ماش طويل وراكب" الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا "غلبتهما الدابتان" أو لا "وسواء اتفقا" أي المركوبان جنسا، وقوة "كفرسين أم لا كفرس، وبعير أو بغل" وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو، وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين (٢) أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا "فعلى عاقلة كل" منهما "نصف دية مخففة" لوارث الآخر; لأنه مات بفعله، وفعل الآخر، ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر، والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين (٣) أو غافلين أو في ظلمة.
"فلو تعمدا". هـ "فشبه عمد" لا عمد; لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض، وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر "فعلى عاقلة كل" منهما "نصف دية مغلظة" لوارث الآخر، وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم (٤) كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام، وأقره وجزم به ابن عبد السلام (٥)، ولا ينافيه قول الشافعي سواء (٦) أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش;
(١) "قوله: سواء كانا راكبين إلخ" لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره، وأظهرهما نعم; لأن من حقه أن لا يركب إلا ما يضبطه. ا هـ. شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته، وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها. (٢) "قوله: أم مدبرين" بأن حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف. (٣) "قوله: كأن كانا أعميين إلخ" أو مدبرين. (٤) "قوله: فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: وجزم به ابن عبد السلام"، وجزم به جماعة منهم صاحب الأنوار والبلقيني. (٦) "قوله: ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ"، قالوا أراد بذلك المبالغة في التصوير.