للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل، ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره (١) "وعلى كل" من المصطدمين في تركته "كفارتان" إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين. "و" على كل منهما في تركته "نصف قيمة دابة الآخر" (٢) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه، وقد يجيء التقاص في ذلك، ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته، وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما "فإن كانتا لغيرهما" كالمعارين والمستأجرين "لم يهدر منهما شيء"; لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد (٣) أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما.

"فرع" لو "تجاذبا حبلا" لهما أو لغيرهما "فانقطع وسقطا، وماتا فعلى عاقلة كل" منهما "نصف دية الآخر، وهدر الباقي"; لأن كلا منهما مات بفعله، وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك "فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته"; لأنه القاتل لهما "وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر" الحبل "فنصف ديته على عاقلته"، وهدر الباقي; لأنه مات


(١) "قوله: ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما، قاله ابن الرفعة" أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى، وأتلفتها وغلبته، ولم يقدر على دفعها فلا ضمان، قال ومسألة السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه، وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني، قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما.
(٢) "قوله: ونصف قيمة دابة الآخر" تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف، ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره، وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب.
"فرع" اصطدم اثنان بإناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة إناء الآخر، وأما الطعامات فإن تميزا فعليهما مؤنة الفضل، وأرش النقص أو اختلطا، ولم يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فإن لم يكن نقص اشتركا بقدر القيمتين، وفي قسمته بالتراضي قولان بناء على أنها بيع أو إفراز، وإلا ضمن كل نصف الأرش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق.
(٣) "قوله: إذا أتلفه ذو اليد" أي أو فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة فمضمون لا محالة.