للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته]

وإن كان بعد وجوبها أو باعه "بعرض قنية" لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع "لكن هبته" أي عرض التجارة "وعتق عبدها كبيع الماشية" بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وظاهر أن جعله صداقا (١) أو صلحا عن دم أو نحوهما كذلك لأن مقابله ليس مالا "فإن باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب" فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة.


(١) "قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ" أشار إلى تصحيحه.