للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في المهمات (١) والأول ما عليه الأكثر فلتكن الفتوى عليه. ا هـ. وعليه يجاب عن قياس الثاني بأن الزكاة في الإبل متعلقة بالعين وفي مال التجارة بالذمة فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة (٢) "ويجري التقسيط في اختلاف الصفة" كأن اشترى بنصاب من الدنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر وبينهما تفاوت "كاختلاف" أي كما يجري في اختلاف "الجنس" فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر لكن إن بلغ بمجموعهما نصابا وجبت الزكاة لأنهما من جنس واحد بخلافه في اختلاف الجنس.


(١) "قوله قال في المهمات إلخ" وجرى عليه الأذرعي.
(٢) "قوله فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة" فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول ذكره ابن العماد.