للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث فيما تتلفه البهائم"

"وإن أرسل دابته" أو دابة تحت يده كما سيأتي كلامه في الصحراء بلا راع "لا طيره" فأتلفت شيئا "ضمن ما أتلفته ليلا (٤) لا نهارا" (٥) لتقصيره بإرسالها


(٤) "قوله: ضمن ما أتلفته ليلا" قال الإمام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة كما تعلق الضمان برقبة العبد; لأن الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال على تقصير صاحبها وهي كالآلة والعبد ملتزم وأقرب ما يؤدي منه ما يلزم رقبته فعلق بها.
(٥) "قوله: لا نهارا" محله إذا لم تكثر الدواب بالنهار، فإن كثرت حتى عجز أصحاب الزرع عن حفظه فحكى الماوردي فيه وجهين من غير ترجيح وقال البلقيني الأرجح وجوب الضمان على أصحابها لخروج هذا عن مقتضى العادة وهي المعتبرة على الأصح وكتب أيضا محل عدم الضمان ما إذا رعت في موات أو مملوك لأصحابها، فإن أرسلت في موضع مغصوب فانتشرت منه إلى غيره فأفسدته كان مضمونا على من أرسلها ذكره البلقيني قال وقد قال القاضي حسين إذا خلاها في ملك الغير فسواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون; لأنه متعد في إرساله.